السيد محمد حسين الطهراني

49

صلاة الجمعة

والآخرين ومَن رضي بفعالهم وأشياعَهم لعناً وبيلًا « 1 » . خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للنّاس في يوم واحد ، فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للنّاس في الخطبة الأولى ، إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبَّ ان يَنصرف فقد أذِنت له « 2 » . خبر سلمة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصةً ، يعني من كان متنحّياً « 3 » . خبر الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال : اجتمعا في زمان على فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظُّهر . وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة « 4 » . موثّقة سماعة الواردة في العيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام . قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلّت الشّمس ، ولا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمامٍ « 5 »

--> ( 1 ) - الصحيفة السجّاديّة الكاملة ، ص 281 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، باب 15 ، ج 5 ، ص 116 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر السابق ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر السابق ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر السابق ، باب 2 ، ص 96 ، ح 6 .